تقريرات بحث ميرزا هاشم الآملي للشهرضائي

123

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار

مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ فقال لا ضرر ولا ضرار ( 1 ) . واما ما ورد بنحو الكبرى ففي المستدرك ( باب 2 من أبواب إحياء الموات ح 2 ) وروينا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال لا ضرر ولا ضرار . ومنها أيضا رواية دعائم الإسلام ( في المستدرك ج 3 ص 150 باب 9 من أبواب إحياء الموات ح 1 ) ( 2 ) ثم إن الاستدلال اما يكون بالكبرى في غير مقام التطبيق بعد جبر ضعف السند فيما ورد بنحو الكبرى أو بالتطبيق على الموارد فان صح لنا اتخاذ الكبرى مما ذكر فهو والا فلا تصير هذه قاعدة في جميع الموارد . وقد أشكل على الكبرى في رواية سمرة بان الضرر وان كان متوجها إلى الأنصاري بواسطة مزاحمة سمرة لأهله وينطبق الكبرى ولكن القلع لا معنى له فإنه من الممكن رفع الضرر بغير هذا الطريق . واما في روايتي الشفعة ومنع الماء فلا تطبيق لها أصلا لأن حق الشفعة للشريك وان كان مصلحة له وعدم وجود المزاحم له ولكن لا يكون في كل الموارد هكذا بل ربما يكون البيع مع مشتر يكون أصلح من الشريك السابق لهذا فيكون مورده النّفع فلا يكون السر في جعل حق الشفعة في أكثر الموارد هو الضرر . واما في قضية منع الماء والكلاء فيكون من باب تصرف الناس في أموالهم والتصرف في المال يكون لازمه عدم إيصال النّفع إلى الغير ولا يجب علينا أن

--> ( 1 ) في الوسائل ج 17 باب 7 من أبواب إحياء الموات ح 2 . ( 2 ) أقول وفي الوسائل أيضا في ج 17 باب 12 من أبواب إحياء الموات ح 5 عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال لا ضرر ولا ضرار . ثم اعلم أن الأحاديث في غير أبواب الشفعة وإحياء الموات توجد في باب 17 من أبواب الخيار في ج 12 من الوسائل ح 3 و 4 و 5 أيضا فان شئت فارجع .